البث الحي

الاخبار : الاخبار

majles224

كمال بن مسعود: الطعن في المراسيم أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين يتعارض مع الدستور

أكد الأستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أن التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي بألبرلمان علي مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم مقبولة عموما لكنّه اشار الى ان التعديل المتعلق بالطعن في دستورية هذه المراسيم أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين يتعارض مع الدستور.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ان مقترح التعديل يتعارض مع الدستور ويتجاوز اختصاص الهيئة التي لا تنظر الا في دستورية مشاريع القوانين وليس من دورها النظر في المراسيم.
وفي هذا الصدد أكّد أنه كان من الأفضل أن يقع التنصيص صلب المشروع على ان المراسيم التي ستصدر تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء امام المحكمة الاداريّة و ان تكون قابلة لايقاف التنفيذ من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اذا ما كان سينجر عن تنفيذها نتائج يصعب تداركها.
ولفت بن مسعود إلى أن البرلمان كان قد اتصل به كخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لابداء الرأي حول بعض النقاط الواردة بمشروع القانون.
وفي هذا الجانب أشار إلى انه أكد للجنة النظام الداخلي أنه لا يوجد تعارض بين منح رئيس الحكومة التفويض لإصدار المراسيم وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور وتفعيل الفصل 80 مبينا ان رئيس الجمهورية قد اكتفى بتدابير حظر الجولان والحجر الصحي العام دون التطرق إلى بقية الإجراأت التي تكون فيها الحكومة الأقدر على اتخاذ تدابير استثنائية في مجالاتها.
أما بخصوص تحديد مجالات التفويض فقد أشار بن مسعودإلي أنه أكد للجنة النظام الداخلي ضرورة التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم شرط تقييده بشروط .
وبين ان هذه الشروط تتمثل في ضرورة تقييد التفويض بالظرف وذلك بالتنصيص في التفويض على الاقتصار باتخاذ التدابير الاستثنائية الرامية إلى مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا دون سواه أو التقيد بأجل العرض على المصادقة على ان لا يتجاوز التفويض في إصدار المراسيم الشهرين مبينا أنه اقترح التفويض بشهرين و عرض المراسيم التي سيتم إصدارها في اجل 10 ايام من انقضاء المدة المحددة على مصادقة البرلمان.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد صادقت مساء أمس الثلاثاء بأغلبية أعضائها على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور في صيغته المعدلة.
وتداولت اللجنة خلال اجتماعها امس الفصل الثاني من المشروع و الذي ينص على أن تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشعب.
كما تم التطرق في ذات الإطار إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور في إشارة إلى أن المقصود من عرض المراسيم هي إحالتها إلى المجلس وليس المصادقة عليها في الجلسة العامة.
وبعد التداول، تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المقترح المتمثل في عرض المراسيم في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة. كما تم التصويت على إدخال جملة من التعديلات على الفصل الثاني والمتمثلة في اعتبار المراسيم التي لا تتم إحالتها في اجل 5 أيام لاغية بالإضافة إلى المصادقة على كل مرسوم على حدة.
أما بخصوص مجالات التفويض والمحددة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون في 14 مطة فقد تم التوافق حول مقترح تعديل وبلورته صلب اللجنة ثم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين تمثل في اقتصار التفويض على أربـعة ميادين كبـرى وهي الـميدان الـمالي و الجبائي و ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراأت أمام المحاكم والميدان الصحي والبيئي والتعليم وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين .
كما تدارست اللجنة جملة من المقترحات المتعلقة بفصول إضافية و تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد مقترح وحيد كفصل إضافي يُدرج في الأحكام الانتقالية ويتعلق بخضوع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراأأت النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
يذكر ان لجنة النظام الداخلي قد انطلقت منذ يوم 27 مارس الماضي في مناقشة المشروع الذي توجهت به الحكومة الي البرلمان بهدف تمكينها من التفويض لإصدار المراسيم في إطار مجابهة فيروس كورونا.

وات

 

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو