البث الحي

الاخبار : الاخبار

54525233_848628278852635_5233507848784183296_n

خبراء ومختصون في التراث: الأطر التشريعية وحدها غير كفيلة بحماية التراث المادي

أجمع المتدخّلون في جلسة علمية بعنوان « الإطار التشريعي والترتيبي لحماية التراث المادي »، على أن الأطر التشريعية وحدها غير كفيلة بحماية التراث المادّي.
جاء ذلك ظهر اليوم الجمعة خلال أشغال اليوم الأول للمنتدى الثالث للحوكمة الملتئم بمدينة قمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) أيام 22 و23 و24 مارس الحالي حول « أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي ».
واستهلّ الرئيس الأسبق للمنظمة العربية للمحامين الشبان بالجزائر أحمد بوشيبة، سلسلة هذه المداخلات بالتأكيد على أن الإطار التشريعي لا يخل من بعض النقائص خاصة من حيث تصنيف التراث وتحديد طرق حمايته وتثمينه، مبرزا أن القانون الجزائري « أهمل » التراث الأمازيغي مقابل التركيز على التراث العربي الإسلامي، مضيفا: « لذلك لم يتم تصنيف التراث الأمازيغي على القائمة الوطنية ».
ولاحظ بوشيبة أن آليات حماية الموروث الثقافي متشابهة في عدد من الدول العربية خاصة من الناحية التشريعية، داعيا إلى إعطاء السلط البلدية صلاحيات أوسع في مجال حماية التراث. وأوصى بإحداث وزارات تُعنى بالمحافظة على التراث.
وقدّمت مديرة دائرة الثقافة بمنظمة الألكسو حياة قطاط دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال حماية التراث المادي. واقترحت تشخيص المعطيات المتعلقة بالتراث المادي وجمعها وتقييم حالة المحافظة على التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، فضلا عن تشبيك الكفاءات الجامعية والخبرات المهنية في هذا المجال، وإحداث بنك موحد للمعطيات حول التراث العمراني والمعماري للمنطقة العربية.
واستعرضت مديرة المحافظة على التراث وتثمينه بوزارة الشؤون الثقافية سامية الحمامي، السياسة التشريعية للبلاد التونسية في مجال حماية التراث المادي، مضيفة أن عديد الهياكل التابعة للدولة تتدخّل في هذا المجال على غرار وزارة الداخلية ووزراة المالية (مصالح الديوانة) ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وقالت إن المشرّع التونسي أحدث آلية استعجالية للتدخّل الطارئ عند تسجيل انتهاكات في المواقع الأثرية، فضلا عن إحداث ضابطة عدلية لمعاينة المخالفات المرصودة.
واعتبر المسؤول عن برنامج الثقافة لليونسكو في المغرب العربي كريم الهنديلي أن التراث لا يمكن أن يكون من مشمولات وزارة الثقافة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات وكذلك المجتمع المدني. وشدّد على ضرورة رفع درجة الوعي بأهمية التراث كجزء من الهوية الوطنية، والاستثمار فيه.
وتعرّضت المستشارة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث إلى حدود الحماية القانونية للتراث المادي على المستوى الوطني، ذكرت منها القانون عدد 35 لسنة 1994 المتعلّق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، واصفة إياه بـ « المهزلة التشريعية » لما يتضمنه من ثغرات قانونية، وفق تقديرها، ذكرت منها التنصيص على حماية المواقع الأثرية المحمية مقابل إهمال المواقع غير المحمية.
وأوصت مفيدة بلغيث بضرورة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للمعهد الوطنية، تمكنه من العمل بفاعلية أكبر، بالإضافة إلى توفير أعوان حراسة مختصّين في حماية المواقع.
وتتواصل أشغال المنتدى الثالث للحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي الذي ينتظم في إطار انطلاق فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الثقافة الغسلامية لسنة 2019، إلى غاية يوم 24 مارس الجاري بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التراث والعلوم القانونية لتشخيص الوضعية الراهنة للتراث المادي من زوايا مختلفة وطرح مقترحات وحلول عملية للمحافظة عليه وتثمينه.

وات

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو