البث الحي

الاخبار : الاخبار

1585822169_article2121

اصدار منشور يضبط الإجراءات العملية لتراتيب دفن موتى فيروس « كورونا »

أصدرت وزارة الشؤون المحلية، اليوم الثلاثاء، منشورا إلى رؤسات البلديات، يتعلق بضبط الإجراءات العملية لتراتيب دفن موتى فيروس « كورونا » المستجد.
ودعت الوزارة في هذا المنشور، البلديات، إلى تكوين فريق من أعوان البلدية، يُكلّف بنقل ودفن موتى فيروس « كورونا »، مع الحرص على « توفير مستلزمات الوقاية »، حاثة إياهم على « نقل موتى فيروس كورونا ودفنهم بعد استلامهم من المصالح الصحية المعنية في كيس خاص معد لغرض ووضعهم في تابوت يتم تعقيمه من قبل الفريق المكوّن للغرض ».
كما طالبتهم بالحرص على « اتخاذ الإجراءات الإدارية واللوجستية المستوجبة لتنظيم عملية نقل ودفن الموتى، طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرّفات أو الجثث الذي ينظم إجراءات بناء القبر وتخصيص سيارة لنقل الموتى، طبقا للمواصفات المحددة.
ودعت الوزارة إلى « تأمين مراسم دفن موتى فيروس كورونا، لاحترام الحد الأدنى من الشعائر الدينية المعمول بها والاقتصار على حضور فرد أو فردين من العائلة وممثلي وزارة الشؤون الدينية والمصالح الصحية المؤهلة »، مؤكدة على ضرورة « اتباع مختلف الحاضرين لمتطلبات الوقاية، على غرار إجراءات تهيئة القبر ومسافة الأمان والتخلص من مستلزمات الوقاية وتطهير وسيلة النقل ».
ومن أجل ضمان حُرمة الموتى واحترام مشاعر العائلات، حثت وزارة الشؤون المحلّية في المنشور، على « تكثيف مجهودات التحسيس والتواصل والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الإستثنائية لتنظيم مراسم الدفن وتسخير الوسائل المتاحة، من وسائل إعلام وأئمة ومجتمع مدني، للتعريف بها »، داعية رؤساء البلديات إلى « التنسيق مع المصالح الصحية للإنتفاع بالبرنامج التكويني لمختلف الأعوان المكلفين بمهمة نقل ودفن الموتى وتأهيل قدراتهم، وفق القواعد الصحية في الغرض.
يُذكر أن الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث، ينص في فصوله بالخصوص على أن « تخضع عمليات حفر القبور وإعدادها، للتراتيب المحلية المتعلقة بالمحافظة على السلامة وحفظ الصحة » (الفصل 3). كما الفصل السابع من هذا الأمر على أنه « لا يجوز الدفن، إلا بعد الحصول على رخصة تسلم من رئيس الجماعة المحلية والاستظهار بشهادة طبية تظهر ساعة الوفاة ».
أما الفصل الثامن من الأمر فينص على أنه « لا يمكن دفن الجثث التي تُوفّي أصحابها إثر إصابة بمرض معد أو وبائي، إلا بحضور المصالح الصحية المؤهلة لذلك »، في حين يشير الفصل 12 إلى أنه « في صورة الوفاة بمرض معد أو وبائي، يتم نقل الجثة إلى المقبرة مباشرة من المستشفى أو مكان الوفاة.. ».
وكان منشور وزارة الشؤون المحلّية صدر على إثر جلسة عمل عُقدت يوم 1 أفريل 2020 بمقر الوزارة، مع ممثلي وزارات الدفاع الوطني والداخلية والصحة والشؤون الدينية.

وات

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو